شروط الترشح لانتخابات المجالس المحلية وفقا لمشروع القانون الجديد
▪ بوابة الحكومة الإخبارية:
حدد مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، الذي من المقرر أن تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشته خلال اجتماعاتها الإثنين المقبل، شروط الترشح لانتخابات المجالس المحلية.
نص المشروع علي أنه لا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما يجوز لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي.
كما نص على أنه يجب أن تتضمنه كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب، وربع العدد للمرأة، ونصف العدد للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة مسيحيًا وذَا إعاقة على الأقل.
ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية أيًا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونص مشروع القانون على أن تكون مدة عضوية المجلس للمجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
وعن شروط العضوية، نص مشروع القانون على أنه، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط أن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:
١- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
٣- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
٤- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا.
٥- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي رشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات القومية والعامة، قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف والمناصب.
كما لا يجوز للعمد والمشايخ، أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها، أو مديري المصالح، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات، الترشح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها، وذلك طبقًا للقواعد والأحكام المنظمة لها.
وألزم مشروع القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت من بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
وفي المادة ٥٢، يقدم طلب الترشح لعضوية المجالس المحلية من طالبي الترشح على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات في المواعيد التي تحددها هذه الهيئة.
ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضائها.
وعن المستندات، يجب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الأتية:
١- صورة من بطاقة الرقم القومي.
٢-الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
٣- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
٤- صيغة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
٥- إقرار ذمة مالية ولزوجته والأولاد القصر.
٦- ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميا لحزب.
٧- المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح، وهذه المستندات الأخرى التي تحددها لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وفي المادة ٥٤، يسدد كل مترشح بالنظام الفردي مبلغا يتم تحديده، ويضاعف التأمين بالنسبة للقوائم وفقا لعدد أعضائها.



